تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
يفعل لم يجب اخراج زكاته ( 1 ) . بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، بل شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين ، كما في الجواهر . ويشهد له مضافا إلى ما دل على نفي الزكاة فيما ليس في يده أوليس عنده ما دل على أنه لا زكاة في الدين ، كصحيح ابن سنان : ( لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ) ( * 1 ) ، ومصحح إسحاق : ( قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة قال ( ع ) : لا ، حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما وخبر علي ابن جعفر ( ع ) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر ( ع ) : ( عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول ) ( * 3 ) . وعن المقنعة والمبسوط واختلاف وجمل السيد وغيرها : الوجوب في الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه ولم يأخذه ، لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره . فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل : باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 15 ، وملحقه .
مستمسك العروة — صفحة 30 | السيد محسن الحكيم