تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ( 1 ) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
( مسألة ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ( 2 ) . ولا تجب
شرح
غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز ؟ قولان ، مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد ، فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين ، لأنها موضوع حق الغير ، فالتصرف فيها تصرف في الحق . وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة من غير مزاحم . وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور ، وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير ، أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ . ولازم قول الشيخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار . كما أنه أيضا لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار . هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر ، كما تعرضنا له في حاشية المكاسب . نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب ، فلا يجوز التصرف في العين حينه ، ولو اتفق عصيانا أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار ، بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة . وتحقيق ذلك موكول إلى محله . ( 1 ) بلا إشكال . ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام . ( 2 ) بلا خلاف ، كما عن الكفاية والحدائق . وفي الجواهر : نفي الاشكال فيه . نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة . حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكا للواقف أو الموقوف عليهم الخلاف . ولكنه غير ظاهر ، لعدم التمكن من التصرف ، فإنه مناف لصحة الوقف ،
مستمسك العروة — صفحة 27 | السيد محسن الحكيم