( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين
اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ( 1 ) ،
فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
( مسألة ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين
الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ( 2 ) . ولا تجب
شرح
غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز ؟ قولان ، مبنيان على أن الخيار حق
قائم بالعين أو بالعقد ، فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين ، لأنها موضوع
حق الغير ، فالتصرف فيها تصرف في الحق . وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة
من غير مزاحم . وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور ،
وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير ، أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد
لاجتماع الشرائط حينئذ . ولازم قول الشيخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء
زمان الخيار . كما أنه أيضا لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار .
هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر ، كما تعرضنا له في
حاشية المكاسب . نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا
بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب ، فلا يجوز التصرف
في العين حينه ، ولو اتفق عصيانا أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار ، بل
يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة . وتحقيق ذلك موكول إلى محله .
( 1 ) بلا إشكال . ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل
زكاة الأنعام .
( 2 ) بلا خلاف ، كما عن الكفاية والحدائق . وفي الجواهر : نفي الاشكال
فيه . نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة . حيث جعل وجوب الزكاة
ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكا للواقف أو الموقوف عليهم الخلاف .
ولكنه غير ظاهر ، لعدم التمكن من التصرف ، فإنه مناف لصحة الوقف ،