تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الرحم الكاشح ) . وفي آخر : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج ( 2 ) . وكذا العكس .
( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ( 3 ) . كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا مرسل الفقيه ( * 1 ) . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . وعدم شمول أدلة المنع لذلك ، لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق . وحينئذ فإن كان التزويج محتاجا إليه ، فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء ، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الاخراج عن عنوان الفقراء ، لاختصاصه بغير الفرض ، وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم . وإن لم يكن محتاجا إليه ، فالدفع إليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة ، الذي تقدم الكلام فيه . نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله ، لكون التزويج منه . ( 3 ) لكونه منهم ، لأجل حاجته ، كما سبق . ( 4 ) لأنها منه . بل ومن سهم الفقراء ، بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة ، فإن شراء الكتب منها ، كما لا يخفى . ( 5 ) لاطلاق الأخبار ، ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة . ويشكل : بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف ، فلا يصدق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 4 .