الرحم الكاشح ) . وفي آخر : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده
للصرف في مؤنة التزويج ( 2 ) . وكذا العكس .
( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق
على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ( 3 ) . كما يجوز له دفعه
إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى
من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا مرسل الفقيه ( * 1 ) .
( 2 ) لاطلاق الأدلة . وعدم شمول أدلة المنع لذلك ، لعدم لزوم نفقة
التزويج على المنفق . وحينئذ فإن كان التزويج محتاجا إليه ، فلا ينبغي التأمل
في جواز كون الدفع من سهم الفقراء ، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص
المنع الاخراج عن عنوان الفقراء ، لاختصاصه بغير الفرض ، وهو الظاهر
من صحيح ابن الحجاج المتقدم . وإن لم يكن محتاجا إليه ، فالدفع إليه
من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة ، الذي تقدم الكلام فيه .
نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله ، لكون التزويج منه .
( 3 ) لكونه منهم ، لأجل حاجته ، كما سبق .
( 4 ) لأنها منه . بل ومن سهم الفقراء ، بناء على جواز الدفع إليه
للتوسعة ، فإن شراء الكتب منها ، كما لا يخفى .
( 5 ) لاطلاق الأخبار ، ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى
واجب النفقة . ويشكل : بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف ، فلا يصدق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 4 .