( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكنها من تحصيلها
بتركه ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ( 2 )
وإن أنفقها عليه . وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب
من الأسباب الخارجية ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته
له ، فضلا عن غيره ( 4 ) ، للانفاق أو التوسعة . من غير فرق
شرح
وإن كان هو خلاف ظاهر المصنف ( ره ) في المسألة التاسعة عشرة .
( 1 ) قال في المعتبر : ( لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة
مطيعة كانت أم عاصية إجماعا ، لتمكنها من النفقة . ) . لكن التعليل
المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق
الفقير ، كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي . أما لو كان اللزوم
نفسه كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج جاز إعطاؤه إياها بالنشوز
وإن أمكن لها رفعه . إلا أن يكون إمكان الرفع موجبا لصدق الغنى ، كما
في الأجنبي .
( 2 ) لاطلاق الأدلة . وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر . ومثله :
ما عن الإسكافي من جواز الدفع ، لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها .
( 3 ) للاطلاق أيضا .
( 4 ) إجماعا ، كما عن المدارك . لاطلاق الأدلة . وأما رواية أبي
خديجة : ( لا يعطي الزكاة أحدا ممن يعول ) ( * 1 ) فمحمولة على واجب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 .