تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وكذا مع الجهل بالتاريخين ( 1 ) . كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ( 3 ) إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف . فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
شرح
وأما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجري ، لأنه لا شك في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية ، وإنما الشك بلحاظ الزمان الاجمالي لا غير ومعه لا مجال للاستصحاب ، كما أشرنا إلى وجهه في مسألة ما لو علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، في كتاب الوضوء من هذا الشرح . فراجع . ( 1 ) يعني : يرجع إلى أصالة عدم الوجوب ، إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتا أعني : أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق ، وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون كما هو التحقيق ، كما أشرنا إليه . أو لتعارضها ، فيرجع بعد التساقط إلى الأصل الحكمي . ( 2 ) لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ ، فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب . ( 3 ) المشهور : أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به ، فلا يتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار . وعن الشيخ : توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار . وعلى الأول المشهور ، فهل يجوز تصرف