ولا للتوسعة على الأحوط . وإن كان لا يبعد جوازه ( 1 ) ،
شرح
والمرأة . وذلك أنهم عياله ولازمون له ) ( * 1 ) ونحوه المرفوع إليه ( ع )
معللا : بأنه يجبر على النفقة عليهم ( * 2 ) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن موسى ( ع ) : ( قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى
لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال ( ع ) : أبوك وأمك . قلت : أبي وأمي ؟
قال ( ع ) : الوالدان والولد ) ( 30 ) . ونحوهما غيرهما .
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي : ( كتبت إلى أبي
الحسن الثالث ( ع ) : إن لي ولدا ، رجالا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم
من الزكاة شيئا ؟ فكتب ( ع ) : إن ذلك جائز لك ) ( * 4 ) ، والمرسل
عن محمد بن جزك : ( سألت الصادق ( ع ) : أدفع عشر مالي إلى ولد
ابنتي ؟ قال ( ) : نعم ، لا بأس ) ( * 5 ) . وكأنه لأجلهما اختار في كشف
الغطاء كون المنع في غير المملوك والزوجة على الندب . لكنه لا يخلو من
إشكال ، لاعراض الأصحاب عنهما ، وحكاية الاجماع مستفيضا على خلافهما .
( 1 ) كما عن المحقق والشهيد الثانيين ، وربما نسب إلى غيرهما . لاطلاق
الأدلة . ولموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن الرجل يكون له ألف
درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي
يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وإنما
هو ما يقوته في الطعام والكسوة . قال ( ع ) : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .