تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 9 ) : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ( 1 ) . ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم ، المختلف ذلك بحسب المقامات .
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك ، سواء كان آبقا أو مطيعا . فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للانفاق ( 2 ) ، بل
شرح
نعم مقتضى بعض الوجوه - المتقدمة في اعتبارها في الفقراء اعتبارها في الجميع . فلاحظ . ( 1 ) لما يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها كخبر عبد الله بن عجلان السكوني : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ فقال ( ع ) : أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل ) ( * 1 ) ، وصحيح ابن الحجاج : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن الزكاة ، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال ( ع ) : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل ) ( * 2 ) . مضافا إلى أن الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية . ( 2 ) إجماعا ، كما عن غير واحد ، مع قدرة المنفق وبذله . وتشهد به النصوص ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال ( ع ) : ( خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم والولد ، والمملوك ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .