بهما على وفق مذهبه ( 1 ) . بل وكذا الحج ، وإن كان قد
ترك منه ركنا عندنا ( 2 ) على الأصح . نعم لو كان قد دفع
الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ ( 3 ) . وإن كان الأحوط
الإعادة أيضا .
( مسألة 6 ) : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند
الدفع إلى الولي ( 4 ) إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف
عليهما إذا كان على وجه الصرف .
( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء ( 5 ) في جواز
شرح
اجتهاد في مقابلة النص ، كما في الجواهر .
( 1 ) لأنه منصرف النصوص . وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث
قضاء الصلوات .
( 2 ) لاطلاق النصوص المتقدمة وغيرها . وما عن العلامة : من أنه
نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة
وعن الدروس التصريح بذلك غير ظاهر . ولذا قال في الجواهر : ( لم
نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم
الاخلال بها على مذهبه لا مذهبنا . بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق . . )
وما ذكره ( ره ) متين جدا .
( 3 ) كما عن غير واحد . تمسكا بظاهر التعليل . قال في الجواهر :
( وفيه بحث ، لمعارضته باطلاق المعلل . فتأمل جيدا . . ) . وكأنه أشار
بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل ، لحكومته عليه
كما هو ظاهر .
( 4 ) لأنه يكون الايتاء المعتبر فيه التقرب . وكذا في الصرف .
( 5 ) قال في الحدائق : ( نعم يبقى الاشكال في جملة من عوام الشيعة