تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بهما على وفق مذهبه ( 1 ) . بل وكذا الحج ، وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا ( 2 ) على الأصح . نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ ( 3 ) . وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
( مسألة 6 ) : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي ( 4 ) إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف .
( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء ( 5 ) في جواز
شرح
اجتهاد في مقابلة النص ، كما في الجواهر . ( 1 ) لأنه منصرف النصوص . وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات . ( 2 ) لاطلاق النصوص المتقدمة وغيرها . وما عن العلامة : من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة وعن الدروس التصريح بذلك غير ظاهر . ولذا قال في الجواهر : ( لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الاخلال بها على مذهبه لا مذهبنا . بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق . . ) وما ذكره ( ره ) متين جدا . ( 3 ) كما عن غير واحد . تمسكا بظاهر التعليل . قال في الجواهر : ( وفيه بحث ، لمعارضته باطلاق المعلل . فتأمل جيدا . . ) . وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل ، لحكومته عليه كما هو ظاهر . ( 4 ) لأنه يكون الايتاء المعتبر فيه التقرب . وكذا في الصرف . ( 5 ) قال في الحدائق : ( نعم يبقى الاشكال في جملة من عوام الشيعة
مستمسك العروة — صفحة 280 | السيد محسن الحكيم