( مسألة : 3 ) : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق
بالمؤمن ( 1 ) ، خصوصا إذا كان هو الأب . نعم لو كان
الجد مؤمنا والأب غير مؤمن ، ففيه إشكال . والأحوط
عدم الاعطاء .
( مسألة 4 ) : لا يعطى ابن الزنا ( 2 ) من المؤمنين
- فضلا عن غيرهم - من هذا السهم .
( مسألة 5 ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته
ثم استبصر أعادها ( 3 ) ، بخلاف الصلاة والصوم ( 4 ) إذا جاء
شرح
( 1 ) كما عن البيان والمسالك . وكذا المتولد بين المسلم والكافر ، إلحاقا
له بأشرف الأبوين . قال في الجواهر : ( ولو لكون الشرف بالنسبة إلى
الاسلام والكفر أتم من الرقية بالنسبة إلى الحرية . . ) . والاشكال فيما
ذكره ظاهر . نعم إذا كان الأب مؤمنا يدخل في إطلاق النصوص المتقدمة
في الطفل . أما لو كانت الأم مؤمنة أو الجد فدخوله محل إشكال ، لكون
موردها الأب .
( 2 ) لانتفاء بنوته للمؤمن . لكن لم يتضح إطلاق يتضمن ذلك كي يعول
عليه في المقام وإن كان مشهورا .
( 3 ) بلا خلاف يعرف ، كما في الجواهر وغيرها ، بل قيل : إنه إجماع .
ويشهد له صحيحا بريد والفضلاء ، المتقدمان في اعتبار الايمان وغيرهما ( * 1 ) .
( 4 ) لما في النصوص المتقدمة ، من التصريح بعدم لزوم قضائهما .
وما عن العلامة من الاستشكال في ذلك ، من حيث أن الطهارة لم تقع على
الوجه الصحيح ، والافطار منهم قد يقع منهم في غير وقته غريب . إذ كأنه
هامش
( * 1 ) لاحظ الأمر الأول من هذا الفصل .