ومجانينهم ( 1 ) . من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ،
ولا بين المميز وغيره ( 2 ) . إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم ( 3 )
وإما بالصرف عليهم مباشرة ( 4 ) ، أو بتوسط أمين إن لم
يكن لهم ولي شرعي ( 5 ) ، من الأب والجد والقيم .
شرح
بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم ) ( * 1 ) ، وخبر عبد الرحمن : ( قلت
لأبي الحسن ( ع ) : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال لم
يزكه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة ؟ قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . نعم في المستند : إن ثبت الاجماع عليه ، وإلا
فمحل نظر ، لعدم كون المجنون عارفا . وهو في محله ، لظهور النصوص
المتقدمة في اختصاصها بالعارف . اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان
موضوعا للتكليف أعني : البالغ العاقل وفي غيرهما يرجع إلى الاطلاق .
لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضا .
( 2 ) كما صرح بذلك في الجواهر . لاطلاق الأدلة .
( 3 ) بلا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من النص والاجماع .
( 2 ) كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما . لعدم الدليل على لزوم التمليك
لا في سهم الفقراء ، ولا في غيره لاطلاق الأدلة الأولية ، كما أشرنا
إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة .
وما في الجواهر ، من ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على
القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، غير ظاهر .
( 5 ) حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .