تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ومجانينهم ( 1 ) . من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميز وغيره ( 2 ) . إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم ( 3 ) وإما بالصرف عليهم مباشرة ( 4 ) ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي ( 5 ) ، من الأب والجد والقيم .
شرح
بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم ) ( * 1 ) ، وخبر عبد الرحمن : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . نعم في المستند : إن ثبت الاجماع عليه ، وإلا فمحل نظر ، لعدم كون المجنون عارفا . وهو في محله ، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف . اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف أعني : البالغ العاقل وفي غيرهما يرجع إلى الاطلاق . لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضا . ( 2 ) كما صرح بذلك في الجواهر . لاطلاق الأدلة . ( 3 ) بلا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من النص والاجماع . ( 2 ) كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما . لعدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء ، ولا في غيره لاطلاق الأدلة الأولية ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة . وما في الجواهر ، من ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، غير ظاهر . ( 5 ) حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 277 | السيد محسن الحكيم