( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال
المؤمنين ( 1 )
شرح
أهل الري ، ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال ( ع ) : إلينا . فقال :
أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها
إلينا فقال : إني لا أعرف لها أحدا . فقال : انتظر بها سنة . قال :
فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال ( ع ) : انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع
سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا ، واطرحها في
البحر ، فإن الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) ( * 1 ) .
نعم في خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ( ع ) :
( ( قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة
ماله ؟ فقال ( ع ) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته . قلت : فإن لم يحضره
منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . قلت : فإن لم يجد من يحملها
إليهم ؟ قال ( ع ) : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم ؟ قال ( ع ) :
ما لغيرهم إلا الحجر ) ( * 2 ) . لكن في الجواهر : ( أنه مطروح . أو محمول
على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك . . ) . وكأنه للاجماعات المتقدمة
والنصوص ، التي لا يمكن رفع اليد عنها بمثله .
( 1 ) إجماعا ، كما عن جماعة . لجملة من النصوص ، كمصحح أبي بصير :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟
قال ( ع ) : نعم ، حتى ينشؤا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا
قطع ذلك عنهم . فقلت : إنهم لا يعرفون . قال ( ع ) : يحفظ فيهم
ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم . وإذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 7 .