تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ( 1 )
شرح
أهل الري ، ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال ( ع ) : إلينا . فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : إني لا أعرف لها أحدا . فقال : انتظر بها سنة . قال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال ( ع ) : انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا ، واطرحها في البحر ، فإن الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) ( * 1 ) . نعم في خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ( ع ) : ( ( قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ فقال ( ع ) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته . قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال ( ع ) : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم ؟ قال ( ع ) : ما لغيرهم إلا الحجر ) ( * 2 ) . لكن في الجواهر : ( أنه مطروح . أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك . . ) . وكأنه للاجماعات المتقدمة والنصوص ، التي لا يمكن رفع اليد عنها بمثله . ( 1 ) إجماعا ، كما عن جماعة . لجملة من النصوص ، كمصحح أبي بصير : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال ( ع ) : نعم ، حتى ينشؤا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم . فقلت : إنهم لا يعرفون . قال ( ع ) : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم . وإذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 7 .