فصل في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الايمان ، فلا يعطى للكافر - بجميع أقسامه - ( 1 ) ،
ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين ( 2 ) - حتى
شرح
فصل في أوصاف المستحقين
( 1 ) في غير التأليف وسبيل الله . بلا خلاف معتد به بين المسلمين ،
فضلا عن المؤمنين ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل
يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين ، كذا في الجواهر .
ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكى
منه متواتر كالنصوص ، خصوصا في المخالفين ، كذا في الجواهر . ومن
النصوص : صحيح بريد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ( كل عمل عمله
وهو في حال نصبه ، وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر
عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل
الولاية ) ( * 1 ) ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : ( إنهما قالا
في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية
ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم
أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( ع ) : ليس عليه إعادة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .