المستضعفين منهم - إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ( 1 ) ، وسهم
سبيل الله في الجملة ( 2 ) . ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة
وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن ( 3 ) .
شرح
شئ من ذلك ، غير الزكاة ولا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها .
وإنما موضعها أهل الولاية ) ( * 1 ) ، وصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا ( ع )
قال : ( سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا
زكاة الفطرة ) ( * 2 ) . وفي مكاتبة علي بن بلال : ( لا يعط الصدقة والزكاة إلا
لأصحابك . ) ( * 3 ) . وفي خبر ابن أبي يعفور : ( هي لأصحابك . ) ( * 4 )
إلى غير ذلك من النصوص . وإطلاقها شامل للمستضعف وغيره .
( 1 ) على ما تقدم في المراد منهم .
( 2 ) كما إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن ، لأنه
في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف ، فيدخل تحت النصوص المتقدمة
وغيرها . أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور ،
لاطلاق النصوص المانعة ، التي لا فرق - في لزوم العمل بها بين سهم
سبيل الله وغيره . فتأمل جيدا .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . لاطلاق
أدلة المنع ، وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك ، كذا في الجواهر .
وكأنه ( ره ) يشير إلى خبر إبراهيم الأوسي عن الرضا ( ع ) : ( سمعت أبي ( ع )
يقول : كنت عند أبي ( ع ) يوما ، فأتاه رجل ، فقال إني رجل من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 .