تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وإن كان آثما في مخالفة النذر ( 1 ) ، وتجب عليه الكفارة . ولا يجوز استرداده أيضا ، لأنه قد ملك بالقبض .
( مسألة 32 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه ، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية . وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه ، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إن كان مرجع النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولا انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه ، وحينئذ لا يصح عبادة . وإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيرا فلا مخالفة ولا إثم ، لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه . فالجمع بين المخالفة والإثم وبين صحة الاعطاء غير ظاهر . ( 2 ) هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه . وأما لو قصد أنها هبة ، جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها ، لجواز الرجوع في الهبة حينئذ .