تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ويعلمه بأنه من الزكاة .
وأما لو كان في وطنه ، وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل ( 1 ) نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطاؤه من هذا السهم . وإن لم يتجدد نفاذ نفقته ، بل كان أصل ماله قاصرا ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ( 2 ) . نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء .
( مسألة 30 ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ( 3 ) . بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة .
شرح
زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية ، كما في العزل . نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية ، لقاعدة السلطنة . لكنه خلاف المفروض . فتأمل جيدا . ( 1 ) لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر . فما عن ابن الجنيد والشهيد - الدروس واللمعة من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر . ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان . ( 2 ) كما نفي البأس عنه في الجواهر . للاطلاق . والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه ، فإن الظاهر منه الحاجة في الرجوع إلى محله ، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك . ( 3 ) لعدم الدليل على اعتبار ذلك ، والأصل البراءة ، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال . وكذا الحال في الفرض الثاني . نعم بناء على اعتبار البسط يلزم التعيين ولو اجمالا ، إذ لولاه