تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يجوز له أن يحسب ( 1 ) ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم . وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .
( مسألة 28 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا ، لمصلحة مقتضية لذلك ( 2 ) ، مع عدم تمكنه من الأداء ، وإن كان قادرا على قوت سنته ، يجوز الاعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنيا ( 3 ) .
( مسألة 29 ) : لو استدان لاصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم . وكذا لو استأذن لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة . وأما لو تمكن من الأداء فمشكل ( 4 ) . نعم لا يبعد جواز
شرح
( 1 ) كما في محكي كشف الغطاء ، وتبعه في الجواهر إلحاقا للاحتساب بالأداء ، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم ، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك . لما يستفاد من النصوص من أن الاحتساب بمنزلة الاعطاء حتى في مثل الفرض . ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة . ( 2 ) يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية ، كما سبق : من عدم اعتبار كون الدين في طاعة . ( 3 ) كما نص على ذلك غير واحد . لاطلاق الأدلة . ( 4 ) لما سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الاعطاء من سهم الغارمين ، وإن كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه : جواز الاعطاء مع الفقر والغنى . لاطلاق الآية ( * 1 ) . وللخبر :
هامش
( * 1 ) التوبة : 60 .