تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
يجوز له وفاؤه عنه ( 1 ) بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم .
( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ( 2 ) ، أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته ( 3 ) .
( مسألة 27 ) : إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز له إحالته ( 4 ) على الغارم ثم يحسب عليه ، بل
شرح
( 1 ) كما استفاضت بذلك النصوص ، الوارد بعضها في الحي ، كمرسل القمي ( * 1 ) ، وخبر محمد بن سليمان ( * 2 ) ، وأكثرها في الميت . ولا يجب إعلامه ، لاطلاق النص . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار : ( عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مؤنة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ومن أحق من أبيه ) ( * 3 ) . ( 3 ) كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية . بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة ، كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر . بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة ، إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور . فتأمل . ( 4 ) الضمير الأول للأول ، والثاني للثاني . وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحوالة . وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه ، كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين .
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 15 من هذا الفصل . ( * 2 ) تقدم ذلك في المسألة : 15 من هذا الفصل . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 2 .