يجوز له وفاؤه عنه ( 1 ) بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم .
( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من
عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ( 2 ) ، أو الوفاء عنه
وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته ( 3 ) .
( مسألة 27 ) : إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه
الزكاة ، جاز له إحالته ( 4 ) على الغارم ثم يحسب عليه ، بل
شرح
( 1 ) كما استفاضت بذلك النصوص ، الوارد بعضها في الحي ، كمرسل
القمي ( * 1 ) ، وخبر محمد بن سليمان ( * 2 ) ، وأكثرها في الميت . ولا يجب
إعلامه ، لاطلاق النص .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار : ( عن
رجل على أبيه دين ، ولأبيه مؤنة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟
قال ( ع ) : نعم ، ومن أحق من أبيه ) ( * 3 ) .
( 3 ) كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية . بل لو كان له عليه
دين جاز الاحتساب والمقاصة ، كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه
إليه بلا إشكال ظاهر . بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة ، إذ يمكن
استفادته من المصحح المذكور . فتأمل .
( 4 ) الضمير الأول للأول ، والثاني للثاني . وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات
مشروعية الحوالة . وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه ، كما يستفاد من النصوص
المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين .
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 15 من هذا الفصل .
( * 2 ) تقدم ذلك في المسألة : 15 من هذا الفصل .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 2 .