تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
في أثناء الحول ، وكذا السكران . فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب ( 1 ) إذا عرضا حال التعلق في الغلات .
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه ( 2 ) ، على المختار من كونه مالكا . وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه .
( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ ( 3 ) في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك
شرح
على ما حكي فنفوه عنه ، إلحاقا له بالمجنون . ووجهه غير ظاهر ، كما عن المدارك والكفاية وغيرهما . إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب إليه لفقد القدرة والشعور غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية كالنائم فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية ، فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية . ( 1 ) يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعا ، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفا ، لما سبق . ( 2 ) لخروجه عن ملك السيد ، وقد عرفت اعتباره في الوجوب ( 3 ) إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك ، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ . نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ ، يكون للشك أثر . وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية لعدم الوجوب .