في أثناء الحول ، وكذا السكران . فالاغماء والسكر لا يقطعان
الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب ( 1 ) إذا عرضا
حال التعلق في الغلات .
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على
سيده فيما ملكه ( 2 ) ، على المختار من كونه مالكا . وأما على القول
بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه .
( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ ( 3 ) في مجئ وقت
التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك
شرح
على ما حكي فنفوه عنه ، إلحاقا له بالمجنون . ووجهه غير ظاهر ، كما عن
المدارك والكفاية وغيرهما . إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب إليه
لفقد القدرة والشعور غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية
كالنائم فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية ، فتشمله الأحكام الوضعية
كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية .
( 1 ) يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعا ، وثبوت مناط وجوب
إيتائها تكليفا ، لما سبق .
( 2 ) لخروجه عن ملك السيد ، وقد عرفت اعتباره في الوجوب
( 3 ) إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ
فلا أثر لهذا الشك ، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة
وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على
ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ . نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء
في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ ، يكون للشك أثر .
وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية لعدم الوجوب .