تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون . ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم .
( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدين ( 1 ) ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة اتلاف ( 2 ) . فلو كان الاتلاف جهلا أو نسيانا ، ولم يتمكن من أداء العوض ، جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) كما استظهره في الجواهر . لكن النصوص مثل مرسل القمي ( * 1 ) وخبر الحسين بن علوان ( * 2 ) ، وخبر محمد بن سليمان ( * 3 ) ، وخبر موسى ابن بكر ( * 4 ) غير شاملة له . وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة . لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين ، فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم الآية الشريفة ، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها ، إما لقصور السند ، أو هو مع الدلالة . ( 3 ) لأنه من الدين في المعصية . اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية ، لا الدين المسبب عن المعصية ، فإنه معصية في الدين . فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا . نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج : ( ولا تعطين
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة السابقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 3 ) تقدم ذلك في المسألة السابقة . ( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .