تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
حينئذ وإن كانت العين باقية . وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز . كما يجوز نيتها مجددا ، مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا ، بأن كان عالما ( 1 ) باشتباه الدافع وتقييده .
الثالث : العاملون عليها ، وهم المنصوبون من قبل الإمام ( ع ) ( 2 ) أو نائبه الخاص أو العام ، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها ، وإيصالها إليه ( 3 ) أو إلى الفقراء ، على حسب إذنه ، فإن العامل يستحق منها ( 4 ) سهما في مقابل عمله
شرح
إما بنحو الداعي الذي لا يقدح تخلفه ، لعدم كونه داعيا بوجوده الواقعي ، وإنما يكون مؤثرا بوجوده العلمي ، وهو غير متخلف . وإما بنحو آخر ، لا بنحو الداعي ولا بنحو القيد . وهذا بخلاف ما لو كان الجهات المذكورة ملحوظة عنوانا للمدفوع إليه المقصود وقيدا له ، فإن فواتها يوجب فوات القصد ، لانتفاء موضوعه . ( 1 ) قد عرفت الاشكال في اعتبار هذا الشرط في الضمان . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتشير إليه النصوص الآتية . ( 3 ) لا كلام في ذلك كله . وعن غير واحد : أنهم جعلوا من جملة العمل قسمتها وتفريقها بين المستحقين ، لأن ذلك نوع من العمل ، فيشمله الاطلاق . وفي الجواهر : استشكل فيه ، للمروي عن تفسير علي بن إبراهيم : ( والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها أو جمعها أو حفظها ، حتى يؤدوها إلى من يقسمها . . ) ( * 1 ) ، فإن ظاهره خروج القسمة عن العمل لكن الخروج عن ظاهر الآية بالمرسل المذكور غير ظاهر . ( 4 ) مقتضى ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 7 .