منها قيمة ، فالأحوط بيعها ( 1 ) وشراء الأدون . وكذا في
العبد ، والجارية ، والفرس .
( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي
شأنه ، كما لو كان قادر على الاحتطاب والاحتشاش غير
اللايقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة ( 2 ) . وكذا إذا كان
عسرا ومشقة - من جهة كبر ، أو مرض ، أو ضعف - فلا
يجب عليه التكسب حينئذ .
( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن
لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم
الطالب جاز له أخذ الزكاة ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها
من غير مشقة ، ففي وجوب التعلم ( 4 ) ، وحرمة أخذ الزكاة
بتركه إشكال . والأحوط التعلم ، وترك الأخذ بعده . نعم
شرح
( 1 ) بل هو الظاهر ، فإنه نظير الفرض السابق . ومن هنا يشكل الفرق
بينهما ، كما حكي .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم
المتقدمة ، ولا سيما خبر عبد العزيز ( * 1 ) .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، لصدق الفقير عليه .
( 4 ) لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفا ، إذ لا دليل عليه .
نعم يختصن الاشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه . ويتعين
حينئذ التفصيل بين كونه قادرا فعلا عرفا على التعيش ، بلا حاجة إلى الزكاة
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة : 3 من هذا الفصل .