تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
منها قيمة ، فالأحوط بيعها ( 1 ) وشراء الأدون . وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس .
( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادر على الاحتطاب والاحتشاش غير اللايقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة ( 2 ) . وكذا إذا كان عسرا ومشقة - من جهة كبر ، أو مرض ، أو ضعف - فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ، ففي وجوب التعلم ( 4 ) ، وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال . والأحوط التعلم ، وترك الأخذ بعده . نعم
شرح
( 1 ) بل هو الظاهر ، فإنه نظير الفرض السابق . ومن هنا يشكل الفرق بينهما ، كما حكي . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ، ولا سيما خبر عبد العزيز ( * 1 ) . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، لصدق الفقير عليه . ( 4 ) لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفا ، إذ لا دليل عليه . نعم يختصن الاشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه . ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادرا فعلا عرفا على التعيش ، بلا حاجة إلى الزكاة
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة : 3 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 225 | السيد محسن الحكيم