شرح
معصية الله تعالى ) ( * 1 ) . وفي صحيح أبي بصير : ( فليعطه ما يأكل ،
ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويتصدق ، يحج ) ( * 2 ) .
لكن الأخير غير ظاهر في سهم الفقراء . وخبر بشير ضعيف بالارسال
وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي ، بل ظاهر في الغني الشرعي ، فغاية
مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية السنة ، ولا تعرض فيه للزائد
على ذلك ، لا بالصراحة ، ولا بالاطلاق . مضافا إلى ما قد يظهر ما تقدم
من صحيح معاوية بن وهب ( * 3 ) ، وخبر الغنوي ( * 4 ) ، وموثق سماعة ( * 5 )
من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية . وإن كان مورد الجميع من كان له
رأس مال يقصر ربحه عن مؤنة السنة ، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره ،
بالغاء خصوصية مورده عرفا .
اللهم إلا أن يقال : الأمر باعفاء نفسه في موثق سماعة أو نفسه
وبعض عياله في الصحيح والخبر محمول على الاستحباب إجماعا ، إذ
لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة . ويشير إليه التعبير بالعفة في
الموثق . وإن شئت قلت : ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن الدعوى ،
ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب . وعليه فالعمدة في
الاشكال : عدم صلاحية النصوص السابقة لاثبات الجواز . اللهم إلا أن
يدعى انجبار المرسل بدعوى الاجماع المحكي عن المنتهى . أو يعتمد على الاجماع
نفسه ، ولا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضا ، وباطلاق الأدلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم ذكره في أوائل الفصل .
( * 4 ) المراد به : هو خبر هارون بن حمزة المتقدم في أوائل هذا الفصل .
( * 5 ) المراد به : هو موثق سماعة الثاني المتقدم في أول الفصل .