تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
سنة واحدة . وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته . ولا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا . وإن كان الأحوط الاقتصار ( 1 ) . نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل ( 2 ) عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك .
( مسألة 3 ) : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج ( 3 ) إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة ( 4 ) وأخذها . بل ولو كانت متعددة ، مع الحاجة إليها . وكذا الثياب والألبسة ، الصيفية والشتوية ، السفرية والحضرية ، ولو كانت للتجمل ، وأثاث البيت ، من الفروش
شرح
الأولية ، بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها ، لعدم كونها واردة في مقام التحديد ، لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة . ( 1 ) قد عرفت وجهه . ( 2 ) لصيرورته بذلك غنيا . ( 3 ) عن التذكرة : أنه لا يعلم خلافا فيها ، وفي ثياب التجمل . ويستفاد حكمها وحكم ما يأتي من النصوص الآتية ( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . كذا في الجواهر . ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟
مستمسك العروة — صفحة 223 | السيد محسن الحكيم