سنة واحدة . وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته
أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي
ربح تجارته بمؤنة سنته . ولا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمة
بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا .
وإن كان الأحوط الاقتصار ( 1 ) . نعم لو أعطاه دفعات
لا يجوز بعد أن حصل ( 2 ) عنده مؤنة السنة أن يعطى
شيئا ولو قليلا ما دام كذلك .
( مسألة 3 ) : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب
المحتاج ( 3 ) إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع
من إعطاء الزكاة ( 4 ) وأخذها . بل ولو كانت متعددة ، مع
الحاجة إليها . وكذا الثياب والألبسة ، الصيفية والشتوية ، السفرية
والحضرية ، ولو كانت للتجمل ، وأثاث البيت ، من الفروش
شرح
الأولية ، بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها ، لعدم كونها
واردة في مقام التحديد ، لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة .
( 1 ) قد عرفت وجهه .
( 2 ) لصيرورته بذلك غنيا .
( 3 ) عن التذكرة : أنه لا يعلم خلافا فيها ، وفي ثياب التجمل . ويستفاد
حكمها وحكم ما يأتي من النصوص الآتية
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . كذا في
الجواهر . ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة
ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) :
أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟