تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ( 1 ) . وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ، والخادم ، وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها ، مع الحاجة إليها . نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤنة . بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته ، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته ، وجب بيعه ( 2 ) . بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل
شرح
قال ( ع ) : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ) ( * 1 ) ، وخبر عبد العزيز : قال " دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ( ع ) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا . . ( إلى أن قال ) : وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال ( ع ) ، نعم . قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره ، وهي عزه ومسقط رأسه ، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ، ويصون وجهه ووجه عياله . أو آمره أن يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته ؟ ! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ، ولا غلامه ، ولا جمله ) ( * 2 ) . ونحوها غيرها . ( 1 ) لأنها من النفقة . ( 2 ) كما استظهره في محكي المدارك وغيره . وهو كذلك ، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 3 .