ضيعة ( 1 ) تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما
لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة ، بل يبقيها ويأخذ
من الزكاة بقية المؤنة .
( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار
مؤنة سنته ( 2 ) دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة
شرح
( 1 ) كما هو المعروف . وتدل عليه موثقة سماعة ، كما تقدم .
( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن
المنتهى : ( يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول
علمائنا أجمع . . ) . وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف
في ذلك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مؤنة السنة ، مع عدم نقل خلاف
في غيره .
وكيف كان فيشهد له مضافا إلى إطلاق أدلة الوجوب جملة من
النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى أن يصير غنيا ، كموثق عمار عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ فقال : قال أبو
جعفر ( ع ) : إذا أعطيت فأغنه ) ( * 2 ) . ونحوه خبر سعيد بن غزوان ( * 3 )
وخبر إسحاق بن عمار ( * 4 ) وغيرهما . وفي خبر بشير بن بشار : ( قلت
للرجل يعني أبا الحسن ( ع ) : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟
قال ( ع ) : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف . ثم قال ( ع ) : وعشرة آلاف
ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى ، والفاجر في
هامش
( * 1 ) لاحظ أوائل الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 3 .