تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
مؤنة السنة له ( 1 ) ولعياله ، والغني الشرعي بخلافه . فمن كان
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، المنسوب إلى محققي المذهب ، وعن جماعة : أن عليه عامة المتأخرين . ويشهد له جملة من النصوص ، مثل : ما في صحيح أبي بصير : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره . قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال ( ع ) : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها . ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة ) ( * 1 ) ، والصحيح عن علي بن إسماعيل عن أبي الحسن ( ع ) : ( عن السائل عنده قوت يوم ، أله أن يسأل ؟ وإن أعطي شيئا أله أن يقبل ؟ قال ( ع ) : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة ) ( * 2 ) ، وما عن المقنعة : من المرسل عن يونس بن عمار : ( سمعت الصادق ( ع ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) ( * 3 ) . فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم ، لكن ورود الكلام في مقام التحديد يدل عليه . فتأمل . وتدل عليه أيضا النصوص الآتية ، فإن الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها أنهما بلحاظ السنة ، لا الأقل ، ولا الأكثر . هذا وربما قيل : بأن المراد من الفقير من لم يملك أحد النصب الزكوية . وفي الجواهر : ( لم نعرف القائل به . . ) . ونسب إلى الشيخ تارة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 213 | السيد محسن الحكيم