تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
العشر ، مثل النقدين .
الخامس : الحلي . وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب ، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها : ثمانية ( 1 ) : الأول والثاني : الفقير والمسكين ( 2 ) .
شرح
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ( 1 ) بنص القرآن ( * 1 ) ، وإجماع المسلمين ، كذا في المستند . وقريب منه ما عن غيره . لكن في الشرائع : عدها سبعة ، بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا . لكنه خلاف ما عرفت ، وخلاف صريح بعض النصوص . وعن أبي حنيفة : أن العاملين يعطون عوضا وأجرا ، لا زكاة . وفيه ما يأتي في محله . ( 2 ) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما ، مع التساوي بينهما
هامش
( * 1 ) يشير بذلك إلى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة : 60 .