العشر ، مثل النقدين .
الخامس : الحلي . وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب ، أو المدفون الذي لا يتمكن
من التصرف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب
زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول
بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
ومصارفها : ثمانية ( 1 ) :
الأول والثاني : الفقير والمسكين ( 2 ) .
شرح
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
( 1 ) بنص القرآن ( * 1 ) ، وإجماع المسلمين ، كذا في المستند . وقريب
منه ما عن غيره . لكن في الشرائع : عدها سبعة ، بجعل الفقير والمسكين
صنفا واحدا . لكنه خلاف ما عرفت ، وخلاف صريح بعض النصوص .
وعن أبي حنيفة : أن العاملين يعطون عوضا وأجرا ، لا زكاة . وفيه
ما يأتي في محله .
( 2 ) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما ، مع التساوي بينهما
هامش
( * 1 ) يشير بذلك إلى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )
التوبة : 60 .