إحداهما بربح الأخرى .
الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن ( 1 )
مما أنبتته الأرض ، عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ،
وعدا الخضر ، كالبقل ، والفواكه : والباذنجان ، والخيار ،
والبطيخ ونحوها . ففي صحيحة زرارة : " عفا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر . قلت : وما الخضر ؟
قال ( ع ) : كل شئ لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه
وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد . . " ( 1 ) . وحكم ما يخرج من
الأرض ، مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الغلات الأربع ، في قدر
النصاب ، وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل الإناث . بشرط أن تكون سائمة ،
ويحول عليها الحول . ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق
منها وهي التي تولدت من عربين . كل سنة ديناران ، هما
مثقال ونصف صيرفي . وفي البراذين من كل سنة دينار ،
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك
فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ،
والدكاكين ، والمساكن ، والحمامات ، والخانات ، ونحوها .
والظاهر اشتراط النصاب ، والحول . والقدر المخرج ربع
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في الموارد المذكورة إجمالا . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 9 .