تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إحداهما بربح الأخرى .
الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن ( 1 ) مما أنبتته الأرض ، عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر ، كالبقل ، والفواكه : والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ونحوها . ففي صحيحة زرارة : " عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر . قلت : وما الخضر ؟ قال ( ع ) : كل شئ لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد . . " ( 1 ) . وحكم ما يخرج من الأرض ، مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الغلات الأربع ، في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل الإناث . بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول . ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربين . كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي . وفي البراذين من كل سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين ، والمساكن ، والحمامات ، والخانات ، ونحوها . والظاهر اشتراط النصاب ، والحول . والقدر المخرج ربع
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في الموارد المذكورة إجمالا . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 9 .