تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أثناء السنة . ولو حبة من قيراط . يوما منها ، سقطت الزكاة والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ( 1 ) .
وقدر الزكاة فيه ربع العشر ، كما في النقدين ( 2 ) . والأقوى تعلقها بالعين ، كما في الزكاة الواجبة ( 3 ) .
وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .
شرح
وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : الاجماع عليه ، وعن غيرها : ما هو قريب من ذلك . ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها . ( 1 ) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب ، بناء على ما تقدم منه ( 2 ) لما تقدم في الشرط الأول . ( 3 ) المشهور كما عن جماعة ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه : أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله . إما لاستصحاب خلو العين عن الحق ، وفيه : أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة . وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة وفيه : أن ذلك أعم من المدعى . وإما لموثق إسحاق : ( كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير ) ( * 1 ) . وفيه : أنه لا يخلو من إجمال ، ومن القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه . وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين . وفيه : أنه ينافي ملك القيمة أيضا . وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه مالا ، لا من حيث كونه مالا خاصا ، زيتا ، أو سمنا ، أو ثيابا ، أو نحو ذلك . فموضوع الزكاة هو نفس المالية وفيه : أن ذلك يقتضي التعلق بالعين
هامش
( * 1 ) لم نعثر على الرواية في مظانها ، ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 . وإن كان الظاهر خلافه .