أثناء السنة . ولو حبة من قيراط . يوما منها ، سقطت الزكاة
والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ( 1 ) .
وقدر الزكاة فيه
ربع العشر ، كما في النقدين ( 2 ) . والأقوى تعلقها بالعين ، كما
في الزكاة الواجبة ( 3 ) .
وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في
الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .
شرح
وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : الاجماع عليه ، وعن غيرها :
ما هو قريب من ذلك . ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها .
( 1 ) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب ، بناء على ما تقدم منه
( 2 ) لما تقدم في الشرط الأول .
( 3 ) المشهور كما عن جماعة ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه :
أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو دفع من العين لم يكن
أداء للفرض بل لبدله . إما لاستصحاب خلو العين عن الحق ، وفيه : أنه
معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة . وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة
وفيه : أن ذلك أعم من المدعى . وإما لموثق إسحاق : ( كل عرض فهو
مردود إلى الدراهم والدنانير ) ( * 1 ) . وفيه : أنه لا يخلو من إجمال ، ومن
القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف
وجود النصاب فيه . وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين . وفيه : أنه ينافي
ملك القيمة أيضا . وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه
مالا ، لا من حيث كونه مالا خاصا ، زيتا ، أو سمنا ، أو ثيابا ، أو نحو
ذلك . فموضوع الزكاة هو نفس المالية وفيه : أن ذلك يقتضي التعلق بالعين
هامش
( * 1 ) لم نعثر على الرواية في مظانها ، ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : 1 من
أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 . وإن كان الظاهر خلافه .