الثاني : مضي الحول عليه ( 1 ) من حين قصد التكسب ( 2 ) .
الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل
عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ( 3 ) . وإن عاد
إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه ( 4 ) .
شرح
وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة . . ) . لكن عن المدارك أنه
رده : ( بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول . والجمهور
إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره
في التذكرة . . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن المعتبر
والمنتهى حكايته عن علماء الاسلام ، كذا في الجواهر . ويشهد له خبر ابن
مسلم : ( كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ) ( * 1 )
وصحيحه : ( عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها . فقال ( ع ) :
إذا حال عليه الحول فليزكها ) ( * 2 ) .
( 2 ) أو من حين التكسب ، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة
قصد التكسب للانتقال وعدمه .
( 3 ) اتفاقا ، كما في محكي المعتبر ، ساكتا عنه غيره . وفي الجواهر :
نفى وجدان الخلاف فيه . ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول ، فإن الظاهر
منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه ، التي منها
قصد الاسترباح .
( 4 ) بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب . ولو اعتبر وقوع المعاوضة
عليه فالابتداء من حين وقوعها .
هامش
( * 1 ) لاحظ الرواية في أول الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 3 .