مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل
في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملك . بالمعاوضة ،
أو بغيرها . الاقتناء والأخذ للقنية . ولا فرق فيه بين أن يكون
شرح
ومجرد نية بيعه بقصد الربح زائدا على ثمنه غير كاف في الصدق كما عرفت
فيما لو ملكه لا بقصد المعاوضة .
نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض ، لعدم اشتماله على
التجارة ، ولا على ما يؤدي مؤداها ، كموثق سماعة : ( عن الرجل يكون
عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عند السنة والسنتين وأكثر من ذلك . قال ( ع ) :
ليس عليه زكاة حتى يبيعه . إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله ، فيمنعه
عن ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة . . ) ( * 1 )
ونحوه غيره . لكن الظاهر من رأس المال المال الذي عاوض عليه بقصد
الاسترباح ، لا مطلق ثمن الشئ .
ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم بمصحح محمد : ( عن
رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع
متى يزكيه ؟ فقال ( ع ) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس
عليه فيه زكاة ، وإن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه
بعد رأس المال ) ( * 2 ) ، وخبر أبي الربيع : ( في رجل اشترى متاعا
فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة
أو حتى يبيعه ؟ فقال ( ع ) : إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال
فعليه الزكاة ) ( * 3 ) . مضافا إلى أن الظاهر من قوله : ( كسد عليه متاعه )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 4 .