تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملك . بالمعاوضة ، أو بغيرها . الاقتناء والأخذ للقنية . ولا فرق فيه بين أن يكون
شرح
ومجرد نية بيعه بقصد الربح زائدا على ثمنه غير كاف في الصدق كما عرفت فيما لو ملكه لا بقصد المعاوضة . نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض ، لعدم اشتماله على التجارة ، ولا على ما يؤدي مؤداها ، كموثق سماعة : ( عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عند السنة والسنتين وأكثر من ذلك . قال ( ع ) : ليس عليه زكاة حتى يبيعه . إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله ، فيمنعه عن ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة . . ) ( * 1 ) ونحوه غيره . لكن الظاهر من رأس المال المال الذي عاوض عليه بقصد الاسترباح ، لا مطلق ثمن الشئ . ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم بمصحح محمد : ( عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال ( ع ) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة ، وإن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ) ( * 2 ) ، وخبر أبي الربيع : ( في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال ( ع ) : إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة ) ( * 3 ) . مضافا إلى أن الظاهر من قوله : ( كسد عليه متاعه )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 4 .