تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بعد عزلها إشكال . وإن كان الأظهر عدم الجواز ( 1 ) . ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين ( 2 ) ، متصلا كان أو منفصلا .
شرح
فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال ( ع ) : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ) ( * 1 ) وصحيح زرارة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت . فقال ( ع ) : ليس على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان . قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها ) ( * 2 ) . وبهما يخرج عن إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم ( * 3 ) ونحوه . ( 1 ) لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل ، والأصل يقتضي العدم . اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة ( * 4 ) . ولكنه محل نظر ، كما يظهر ذلك بمراجعتها . فراجع . ( 2 ) لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم ، والنماء تابع لأصله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( * 3 ) راجع أول المسألة . ( * 4 ) راجع المسألة : 5 من فصل زكاة الأنعام .
مستمسك العروة — صفحة 195 | السيد محسن الحكيم