بعد عزلها إشكال . وإن كان الأظهر عدم الجواز ( 1 ) . ثم
بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين ( 2 ) ، متصلا كان أو منفصلا .
شرح
فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال ( ع ) : إذا وجد لها موضعا
فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه
فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ) ( * 1 )
وصحيح زرارة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل بعث إليه أخ زكاته
ليقسمها فضاعت . فقال ( ع ) : ليس على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان .
قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال ( ع ) :
لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى
يخرجها ) ( * 2 ) . وبهما يخرج عن إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم ( * 3 ) ونحوه .
( 1 ) لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل ، والأصل يقتضي
العدم . اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة ( * 4 ) .
ولكنه محل نظر ، كما يظهر ذلك بمراجعتها . فراجع .
( 2 ) لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم ، والنماء تابع لأصله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .
( * 3 ) راجع أول المسألة .
( * 4 ) راجع المسألة : 5 من فصل زكاة الأنعام .