على القسمة رطبا جاز ( 1 ) . ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب
الفقراء ( 2 ) ، من المالك أو من غيره .
( مسألة 33 ) : إذا أتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل
أدائها ، يكون الربح للفقراء بالنسبة ( 3 ) ، وإن خسر يكون
خسرانها عليه .
( مسألة 34 ) يجوز للمالك عزل الزكاة ( 4 ) وإفرازها ،
شرح
الآخر فالمدار على الواقع عند انكشافه .
( 1 ) لأن الحق بينهما . لكنه مبني على تعلق الوجوب حينئذ .
( 2 ) لعموم ولايته .
( 3 ) إطلاقه لا يوافق ما تقدم منه : من أن البيع في الفرض يكون فضوليا
بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، فإن أجازه الحاكم طالبه بالثمن ، وإلا أخذ
الزكاة من المبيع . مع أنه غير ظاهر في نفسه . اللهم إلا أن يكون ذلك
لخبر علي ابن أبي حمزة الآتي في المسألة الآتية ، وقد تقدم في مسألة تعلق الزكاة
بالعين . لكنه لا ينطبق على القاعدة ، إلا بناء على كون الزكاة جزءا من
العين ، وكون الاعتبار بها لا بالذمة كما هو الغالب المتعارف وتحقق
الإجازة بعد ذلك من الولي . والاعتماد عليه في رفع اليد عن القواعد مع
ضعفه في نفسه ، وبناء الأصحاب على عدم العمل به كما قيل في غير محله .
( 4 ) كما هو المشهور . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح أبي
بصير عن أبي جعفر ( ع ) : ( إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ، ثم سماها
لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه ) ( * 1 ) ، وموثق
يونس بن يعقوب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : زكاتي تحل علي في
شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 3 .