من العين ، أو من مال آخر ( 1 ) ، مع عدم المستحق . بل مع
وجوده أيضا ( 2 ) على الأقوى . وفائدته صيرورة المعزول
ملكا للمستحقين قهرا ( 3 ) ، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف
ويكون أمانة في يده . وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط ( 4 ) ،
أو التأخير مع وجود المستحق ( 5 ) . وهل يجوز للمالك إبدالها
شرح
العزل ، وبه يرفع اليد عن ظاهر الأمر . مع قرب دعوى ظهور الأمر في
الارشاد إلى ما يترتب على العزل ، من عدم الضمان بالتلف ، لا في وجوب
العزل تعبدا . ويومئ إليه قوله ( ع ) في خبر ابن أبي حمزة : ( فإن لم تعزلها
فاتجرت . . ) فإنه يناسب الجواز جدا .
( 1 ) بناء على كونها في العين من قبيل الكلي في المعين ، أو الجزء
المشاع يشكل شمول النصوص هذه الصورة . اللهم إلا أن يستفاد منها ،
بضميمة ما دل على جواز دفع القيمة ، فيكون مفاد النصوص جواز عزل
ما يدفع زكاة ، عينا كان أو قيمة .
( 2 ) كما قواه في الجواهر ، حاكيا عن المنتهى والتذكرة الجزم به .
وعن الدروس : أنه الأقرب . ويقتضيه صريح الموثق وظاهر صحيح ابن
سنان ( * 1 ) ومنهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع : من تخصيصه بصورة
عدم المستحق .
( 3 ) كما هو ظاهر النص والفتوى . وقد يظهر من الدروس التوقف
فيه ، وهو في غير محله .
( 4 ) كما في خبر علي ابن أبي حمزة المتقدم .
( 5 ) كما هو المعروف . وعن المنتهى والمدارك : الاجماع عليه . لمصحح
محمد بن مسلم : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم
هامش
( * 1 ) ( * 2 ) تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة .