شرح
الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه . فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( * 1 )
وفي موثق إسحاق : ( السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال ( ع ) : إذا
أجذع ) ( * 2 ) وفي خبر الحسين بن يسار : ( في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
الزكاة ؟ فقال ( ع ) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة . . ) ( * 3 )
وفي خبر المفضل : ( في كم تجب الزكاة من المال ؟ . . ( إلى أن قال ) :
ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما ) ( * 4 ) . وفي خبر الخثعمي : ( إن
رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية ) ( * 5 ) . وفي خبر زرارة :
( ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ) ( * 6 ) . وفي خبر محمد
ابن الطيار : ( إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء ، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله
بفريضتها فيها ، وهي : الذهب . . ) ( * 7 ) إلى غير ذلك .
فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم ( ع ) : ( في الأربعين شاة
شاة ) هو المراد من قولهم ( ع ) : في القتل خطأ الدية ) ف ( في ) في مثل
هذه الموارد للظرفية . لكن ليس المظروف هو الزكاة ، بل فرضها وجعلها .
وليس المراد منها السببية ، كي يقال عليه : إن حمل ( في ) على السببية
خلاف الظاهر ، لندرة ذلك ، ومثل له بقوله صلى الله عليه وآله : ( إن امرأة دخلت
النار في هرة . . ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .
( * 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 12 والحديث منقول بالمعنى .