تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه . فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( * 1 ) وفي موثق إسحاق : ( السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال ( ع ) : إذا أجذع ) ( * 2 ) وفي خبر الحسين بن يسار : ( في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال ( ع ) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة . . ) ( * 3 ) وفي خبر المفضل : ( في كم تجب الزكاة من المال ؟ . . ( إلى أن قال ) : ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما ) ( * 4 ) . وفي خبر الخثعمي : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية ) ( * 5 ) . وفي خبر زرارة : ( ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ) ( * 6 ) . وفي خبر محمد ابن الطيار : ( إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء ، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها ، وهي : الذهب . . ) ( * 7 ) إلى غير ذلك . فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم ( ع ) : ( في الأربعين شاة شاة ) هو المراد من قولهم ( ع ) : في القتل خطأ الدية ) ف‍ ( في ) في مثل هذه الموارد للظرفية . لكن ليس المظروف هو الزكاة ، بل فرضها وجعلها . وليس المراد منها السببية ، كي يقال عليه : إن حمل ( في ) على السببية خلاف الظاهر ، لندرة ذلك ، ومثل له بقوله صلى الله عليه وآله : ( إن امرأة دخلت النار في هرة . . ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 . ( * 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 12 والحديث منقول بالمعنى .