تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مسألة 31 ) : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين ( 1 ) ،
شرح
هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن خرصه ، وعن عده جزءا من النصاب توقف المصنف ( ره ) في المنع عن دفع مطلق الردي ، حتى ما كان معدودا جزءا من النصاب . وأما الآية نفسها فلا يحلو المراد بها عن إجمال . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجماعا وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير . وعن بعض : أن القائل بذلك مجهول ، وعن آخر : أنه شاذ . واستدل للأول بقولهم ( ع ) : ( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر ) ( * 1 ) ، وبمصحح بريد بن معاوية قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقه إلى بادية الكوفة . . ( إلى أن قال ( ع ) له ) : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له . . ( إلى أن قال ( ع ) : فاصدع المال صدعين . . ) ( * 2 ) والأخبار المستفيضة : المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم ( * 3 ) ، بل في موثقه أبي المعزا : ( إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ) ( * 4 ) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة ، وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : ( سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 .