تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة ( 1 ) مع بلوغ النصاب . أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .
( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فإما أن يكون الدين مستغرقا أولا . ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب ، أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا . فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء ( 2 ) لأن الزكاة متعلقة بالعين . نعم لو
شرح
التي ليس الوفاء منها . هذا وقد تقدم في النقدين : الاشكال في جواز دفع القيمة من الجنس . ( 1 ) يعني : على الميت ، فينقل إلى الورثة من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة . ( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة . خلافا للشيخ ( ره ) في المبسوط ، فذهب إلى وجوب التحاص . وهو في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا ، إذ هي حينئذ كسائر الديون ، فلا مرجح لها عليها . أما بناء على تعلقها بالعين ، فإن كان بنحو الشركة أو الكلي في المعين فعدم التحاص ظاهر ، لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت ، فلا وجه لصرفه في وفاء دينه . وإن كان بنحو تعلق حق الرهانة ، فينبغي أن يكون كذلك أيضا ،