تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين . وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن . وإذا كان بالعكس حسب منها . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره .
( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى . وإن كان الأحوط التوزيع ( 1 ) على السنين .
( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شئ من المؤن أولا لم يحسب منها ( 2 ) . وكذا ثمن العوامل فإن ما يعد مؤنة عملها ، لأنفسها ، ولا ثمنها . فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها .
شرح
هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومؤنة السنة التي تستثنى في الخمس ، فإذا بني على استثناء نفس العين التي يحتاج إليها هناك ، كان اللازم البناء عليه هنا . إلا أن يفرق : باجمال الدليل هنا ، وظهوره هناك . فلا حظ . ( 1 ) في كونه الأحوط اشكال ظاهر ، فإنه إذا كان مؤنة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية ، وإن لم يبلغ الحاصل النصب على تقدير الاستثناء . ( 2 ) لاطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع إليه مع إجمال المقيد ، ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن . لكن ذلك ليس من وظيفة العامي ، بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الأحكام والموضوعات المستنبطة . وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جدا .