( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة
عليهما إذا كانا مقصودين . وإذا كان المقصود بالذات غير
الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب
من المؤن . وإذا كان بالعكس حسب منها .
( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا
يوزع على الزكوي وغيره .
( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين
عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى . وإن كان
الأحوط التوزيع ( 1 ) على السنين .
( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شئ من المؤن أولا
لم يحسب منها ( 2 ) .
وكذا ثمن العوامل فإن ما يعد مؤنة عملها ، لأنفسها ، ولا ثمنها . فالمال
المبذول بإزاء العمل من المؤنة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها .
شرح
هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومؤنة السنة التي تستثنى في الخمس ،
فإذا بني على استثناء نفس العين التي يحتاج إليها هناك ، كان اللازم البناء
عليه هنا . إلا أن يفرق : باجمال الدليل هنا ، وظهوره هناك . فلا حظ .
( 1 ) في كونه الأحوط اشكال ظاهر ، فإنه إذا كان مؤنة للسنة الأولى
فقط تجب الزكاة في الثانية ، وإن لم يبلغ الحاصل النصب على تقدير الاستثناء .
( 2 ) لاطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع إليه مع إجمال المقيد ، ويقتصر
في تقييده على القدر المتيقن . لكن ذلك ليس من وظيفة العامي ، بل من
وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الأحكام والموضوعات المستنبطة . وحمل
العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جدا .