تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
السقي بالدوالي ، ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر ( 1 ) . وكذا لو كان سقيه بالدوالي ، وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه ، فالواجب نصف العشر . ( مسألة 13 ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 2 ) ، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق للشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . ( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا - عبثا ، أو لغرض - فزرعه آخر ، وكان
شرح
الأكثر ، والثالث إلى آخرين ، منهم العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في حاشية الارشاد ، وعن حواشي القواعد : إنه الأشهر . وعلله فيما عن التذكرة : " بأنه مقتضى ظاهر النص " . وتنظر فيه في محكي المدارك ، بل ظاهر النص يقتضي الأول ، كما يقتضيه أدنى تأمل في قوله ( ع ) فيه : " وكم تسقى السقية والسقيتين . . " . ودعوى : كون الزمان ملحوظا فيه طريقا إلى العدد ، فيكون دليلا على القول الثاني ، غير ظاهرة ومجرد كون المناط في الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها لو تم لا يصلح قرينة عليه . مع أن لازمه كون المدار على كثرة الكلفة لا العدد . فلاحظ . ( 1 ) لظهور السقي في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع ، فإن كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة .
مستمسك العروة — صفحة 150 | السيد محسن الحكيم