بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ( 1 ) ، بل ما يأخذه العمال
شرح
والبزنطي من قوله ( ع ) : " وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر
ونصف العشر في حصصهم " ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما . مضافا إلى أن حصة
السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلق الوجوب ، فلا وجه لوجوب الزكاة
عليه فيها ، كما في سائر موارد الاشتراك في الزرع ، إذ ليس على الشريك
زكاة حصة شريكه .
نعم لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب كان الحال فيها
هو الحال في المؤن التي يأتي إن شاء الله الكلام فيها . ولو كان السلطان
قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغي الاشكال في عدم
وجوب زكاتها على المالك ، لعدم التمكن من التصرف الذي هو شرط في
وجوب الزكاة . ولو كان قد استولى عليها بعده ، كان الحال فيها هو
الحال فيما لو تلف بعض الحاصل بغير تفريط من المالك ، الذي لا إشكال
عندهم في عدم ضمان المالك زكاته .
( 1 ) المصرح به في كلام غير واحد : أن الخراج عند الأصحاب بحكم
المقاسمة . قال في محكي جامع المقاصد : " المراد بحصة السلطان خراج
الأرض أو قسمتها . . " . وفي محكي الحدائق : " المراد بخراج السلطان
وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل ،
وإن سمي الأخير مقاسمة . . " . ونحوهما كلام غيرهما . لكن في الاعتماد
على ذلك في دعوى كون استثناء الخراج إجماعيا ، كاستثناء المقاسمة
تأمل . كيف وفي التذكرة : " تذنيب : لو ضرب الإمام على الأرض
الخراج من غير حصة ، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه كالدين . . " ؟
وأشكل منه ما في الجواهر : من دعوى كونه ظاهر النص والفتوى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 .