تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ( 1 ) ، بل ما يأخذه العمال
شرح
والبزنطي من قوله ( ع ) : " وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم " ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما . مضافا إلى أن حصة السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلق الوجوب ، فلا وجه لوجوب الزكاة عليه فيها ، كما في سائر موارد الاشتراك في الزرع ، إذ ليس على الشريك زكاة حصة شريكه . نعم لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب كان الحال فيها هو الحال في المؤن التي يأتي إن شاء الله الكلام فيها . ولو كان السلطان قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب زكاتها على المالك ، لعدم التمكن من التصرف الذي هو شرط في وجوب الزكاة . ولو كان قد استولى عليها بعده ، كان الحال فيها هو الحال فيما لو تلف بعض الحاصل بغير تفريط من المالك ، الذي لا إشكال عندهم في عدم ضمان المالك زكاته . ( 1 ) المصرح به في كلام غير واحد : أن الخراج عند الأصحاب بحكم المقاسمة . قال في محكي جامع المقاصد : " المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها . . " . وفي محكي الحدائق : " المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل ، وإن سمي الأخير مقاسمة . . " . ونحوهما كلام غيرهما . لكن في الاعتماد على ذلك في دعوى كون استثناء الخراج إجماعيا ، كاستثناء المقاسمة تأمل . كيف وفي التذكرة : " تذنيب : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة ، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه كالدين . . " ؟ وأشكل منه ما في الجواهر : من دعوى كونه ظاهر النص والفتوى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 .