تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ، ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ . وكذا التمر وغيره .
( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات ، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ( 1 ) ، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، بل الزرع - أيضا - في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو ، والرشاء ، والنواضح ، والدوالي ، ونحوها من العلاجات . ولو
شرح
والخاصة ، عدا الحسن البصري . ويشهد له مضافا إلى موافقته لأصل العدم مصحح زرارة وعبيد ابنه عن عبد الله ( ع ) : ( أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ ، وإن حال عليه الحول عنده . إلا أن يحول مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شئ عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام ، إذا كان بعينه . فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده ) . ( 1 ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد : نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر ( ع ) في الزكاة : ( ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وما كان يسقى من غير علاج بنهر ، أو عين ، أو بعل ، أو سماء ففيه العشر كاملا ) ( * 2 ) . ونحوه غيره . وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه ، فإن كان بعلاج ففيه نصف العشر ، وإن كان بدونه ففيه العشر ، وإن توقف على حفر النهر ، أو نبش العين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الغلات حديث : 5 .