( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ( 1 ) ،
مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع ( 2 ) الزكاة والثمر على
الشجر قبل الجذاذ ، منه ، أو من قيمته .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ( 3 )
من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى
الدار مثلا . وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
( مسألة 10 ) : لا تتكرر زكاة الغلات ( 4 ) بتكرر
شرح
زمان الصرم ، فيقيد به إطلاق دليل الايتاء ، بناء على ظهوره في الفورية ،
كما هو كذلك .
هذا في التمر والزبيب . وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار
التصفية . نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف ، وكذا
التصفية في كلماتهم ، فلا يجوز التأخير عنه .
( 1 ) ذلك مقتضى ولايتهما شرعا . وتقدم في المسألة الخامسة وجوب
القبول على الساعي ، ولا يعتبر رضاه .
( 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة .
( 3 ) لاطلاق معاقد الاجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين .
وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز . لكن في المستند تبعا لما في
الذخيرة قرب المنع ، لفقد الدليل على الصحة . وكأنه للتأمل في ثبوت
الاطلاق لمعاقد الاجماع ، أو للتأمل في حجيته ، ولا يخلو من وجه ، لولا
ما تقدم من خبر قرب الإسناد . فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام .
( 4 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة . بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة