تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ( 1 ) ، مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع ( 2 ) الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه ، أو من قيمته .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ( 3 ) من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار مثلا . وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
( مسألة 10 ) : لا تتكرر زكاة الغلات ( 4 ) بتكرر
شرح
زمان الصرم ، فيقيد به إطلاق دليل الايتاء ، بناء على ظهوره في الفورية ، كما هو كذلك . هذا في التمر والزبيب . وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية . نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف ، وكذا التصفية في كلماتهم ، فلا يجوز التأخير عنه . ( 1 ) ذلك مقتضى ولايتهما شرعا . وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي ، ولا يعتبر رضاه . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة . ( 3 ) لاطلاق معاقد الاجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين . وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز . لكن في المستند تبعا لما في الذخيرة قرب المنع ، لفقد الدليل على الصحة . وكأنه للتأمل في ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماع ، أو للتأمل في حجيته ، ولا يخلو من وجه ، لولا ما تقدم من خبر قرب الإسناد . فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام . ( 4 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة . بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة
مستمسك العروة — صفحة 146 | السيد محسن الحكيم