هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منا ، وربع من ، وخمسة
وعشرون مثقالا . وبحقة النجف في زماننا ( سنة 1326 ) -
وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، وثلث مثقال -
ثمان وزنات ( 1 ) ، وخمس حقق ونصف ، إلا ثمانية وخمسين
مثقالا ، وثلث مثقال . وبعيار الاسلامبول - وهو مائتان وثمانون
مثقالا - سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون ،
مثقالا . ولا تجب في الناقص ( 2 ) عن النصاب ولو يسيرا ( 3 )
كما أنها تجب في الزائد عليه ( 4 ) ، يسيرا كان أو كثيرا .
الثاني : التملك بالزراعة ( 5 ) فيما يزرع ، أو انتقال الزرع
إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . وكذا في الثمرة كون الشجر
ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه . منفردة ، أو
مع الشجر قبل وقته .
شرح
( 1 ) الوزنة : أربعة وعشرون حقة .
( 2 ) كما صرح به في النصوص .
( 3 ) للاطلاق .
( 4 ) بلا إشكال ولا خلاف ، كما يقتضيه إطلاق النصوص .
( 5 ) قال في الشرائع : ( ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت
بالزراعة ، ولا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع ، والاتهاب . . ) . وقد
نقل غير واحد الاجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة ، بل عن
غير واحد : دعوى إجماع علماء الاسلام عليه في الجملة . فإذا هو مما
لا إشكال فيه .
نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة