تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منا ، وربع من ، وخمسة وعشرون مثقالا . وبحقة النجف في زماننا ( سنة 1326 ) - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، وثلث مثقال - ثمان وزنات ( 1 ) ، وخمس حقق ونصف ، إلا ثمانية وخمسين مثقالا ، وثلث مثقال . وبعيار الاسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون ، مثقالا . ولا تجب في الناقص ( 2 ) عن النصاب ولو يسيرا ( 3 ) كما أنها تجب في الزائد عليه ( 4 ) ، يسيرا كان أو كثيرا .
الثاني : التملك بالزراعة ( 5 ) فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه . منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته .
شرح
( 1 ) الوزنة : أربعة وعشرون حقة . ( 2 ) كما صرح به في النصوص . ( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) بلا إشكال ولا خلاف ، كما يقتضيه إطلاق النصوص . ( 5 ) قال في الشرائع : ( ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، ولا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع ، والاتهاب . . ) . وقد نقل غير واحد الاجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى إجماع علماء الاسلام عليه في الجملة . فإذا هو مما لا إشكال فيه . نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة
مستمسك العروة — صفحة 137 | السيد محسن الحكيم