تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
المقاصد ، وتعليق النافع ، وفوائد الشرائع ، والروضة والمسالك ، وإيضاح النافع ، والمصابيح ، والحدائق ، والرياض . بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب ، وعن التنقيح : لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق ( ره ) ، وفي الشرائع والنافع وعن أبي علي وفخر الاسلام ، ونسب إلى ظاهر المقنع ، والهداية ، وكتاب الاشراف ، والمقنعة ، والغنية ، والإشارة وغيرها ، وفي المنتهى نسب إلى والده : اختيار ما في المتن ، وفي الذخيرة : إنه لا يخلو من ترجيح . واستدل للأول تارة : بالاجماع المحكي عن المنتهى ، حيث قال : ( لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع ، أو استوهب ، أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة باجماع العلماء . . ) . وفيه مع أن الظاهر أن دعواه الاجماع إنما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة : لا مجال للاعتماد عليه ، مع وضوح الخلاف . وأخرى : بصحيح سليمان بن خالد : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق . والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا ) ( * 1 ) ونحوه خبر الحلبي ( * 2 ) . وفيه : أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة وذيله جعل الموضوع فيه العنب ، لا الحصرم ، كما هو المدعى . وثالثة : بصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : ( سألته عن الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال ( ع ) : إذا ما صرم ، وإذا ما خرص ) ( * 3 ) وفيه مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الاخراج ، لا وقت التعلق : أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حيت بدو الصلاح . بل ظاهر عطفه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 139 | السيد محسن الحكيم