شرح
المقاصد ، وتعليق النافع ، وفوائد الشرائع ، والروضة والمسالك ، وإيضاح
النافع ، والمصابيح ، والحدائق ، والرياض . بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب ،
وعن التنقيح : لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق ( ره ) ، وفي الشرائع والنافع
وعن أبي علي وفخر الاسلام ، ونسب إلى ظاهر المقنع ، والهداية ،
وكتاب الاشراف ، والمقنعة ، والغنية ، والإشارة وغيرها ، وفي المنتهى نسب
إلى والده : اختيار ما في المتن ، وفي الذخيرة : إنه لا يخلو من ترجيح .
واستدل للأول تارة : بالاجماع المحكي عن المنتهى ، حيث قال :
( لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع ، أو استوهب ، أو ورث
بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة باجماع العلماء . . ) . وفيه مع أن الظاهر
أن دعواه الاجماع إنما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة : لا مجال
للاعتماد عليه ، مع وضوح الخلاف .
وأخرى : بصحيح سليمان بن خالد : ليس في النخل صدقة حتى
تبلغ خمسة أوساق . والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا ) ( * 1 )
ونحوه خبر الحلبي ( * 2 ) . وفيه : أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة
وذيله جعل الموضوع فيه العنب ، لا الحصرم ، كما هو المدعى .
وثالثة : بصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : ( سألته
عن الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها ؟
قال ( ع ) : إذا ما صرم ، وإذا ما خرص ) ( * 3 ) وفيه مع أن
ظاهره السؤال عن وقت وجوب الاخراج ، لا وقت التعلق : أنه ليس
فيه دلالة على أن وقت الصرم حيت بدو الصلاح . بل ظاهر عطفه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .