وكمية ما يخرج منه ، وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في
الغلات أمران :
الأول : بلوغ النصاب ( 1 ) ، وهو بالمن الشاهي ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وقد نقل الاجماع عليه جماعة كثيرة ،
كالنصوص الدالة عليه . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
( ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوسق
والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر . وما كان يسقى
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وما سقت السماء والسيح ،
أو كان بعلا ففيه العشر تاما . وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس
فيما أنبتت الأرض شئ ، إلا في هذه الأربعة أشياء ) ( * 1 ) . ونحوه غيره .
نعم في المرسل عن ابن سنان : ( عن الزكاة في كم تجب في الحنطة
والشعير ؟ فقال ( ع ) : وسق ) ( * 2 ) وفي موثق الحلبي : ( في كم تجب
الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال ( ع ) : في ستين صاعا ) ( * 3 )
وفي خبر أبي بصير : ( لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في
العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا ) ( * 4 ) . لكن الجميع
محمول إجماعا على الاستحباب ، أو غيره جمعا ، ومثلها ما تضمن ثبوت
الزكاة في القليل والكثير .
( 2 ) قد حكي عن جماعة دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على أن
الصاع أربعة أمداد ، وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الغلات حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الغلات حديث : 3 .