تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وكمية ما يخرج منه ، وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران : الأول : بلوغ النصاب ( 1 ) ، وهو بالمن الشاهي ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وقد نقل الاجماع عليه جماعة كثيرة ، كالنصوص الدالة عليه . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر . وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وما سقت السماء والسيح ، أو كان بعلا ففيه العشر تاما . وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ ، إلا في هذه الأربعة أشياء ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . نعم في المرسل عن ابن سنان : ( عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال ( ع ) : وسق ) ( * 2 ) وفي موثق الحلبي : ( في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال ( ع ) : في ستين صاعا ) ( * 3 ) وفي خبر أبي بصير : ( لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا ) ( * 4 ) . لكن الجميع محمول إجماعا على الاستحباب ، أو غيره جمعا ، ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل والكثير . ( 2 ) قد حكي عن جماعة دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على أن الصاع أربعة أمداد ، وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الغلات حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الغلات حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 135 | السيد محسن الحكيم