( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس
مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ، فلا يجبر
الناقص منها ( 1 ) بالجنس الآخر . مثلا : إذا كان عنده تسعة
عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير
بالدراهم ، ولا العكس .
فصل في زكاة الغلات الأربع
وهي كما عرفت : الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب . وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه
وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ( 2 )
شرح
أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له
بالغيبة دون الحضور . . ) . وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في
الحاضر إذا كان على النحو المذكور في الغائب ، ولا يظن الالتزام به
مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه .
والنصوص به صريحة ، كصحيح زرارة : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ،
أيزكيها ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير
حتى يتم ) ( * 1 ) . ونحوه غيره
فصل في زكاة الغلات الأربع
( 2 ) بل خلاف ، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .