تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها ( 1 ) بالجنس الآخر . مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ( 2 )
شرح
أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور . . ) . وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر إذا كان على النحو المذكور في الغائب ، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه . والنصوص به صريحة ، كصحيح زرارة : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم ) ( * 1 ) . ونحوه غيره فصل في زكاة الغلات الأربع ( 2 ) بل خلاف ، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .