( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز
أن يخرج عنه من المغشوش ( 1 ) ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون
عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي
ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده من المغشوش
لا يجوز أن يدفع المغشوش ( 3 ) ، إلا مع العلم على النحو المذكور .
( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد
النصاب ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم
وجوب الزكاة ( 4 ) . وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة
بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ ،
شرح
موقوف على إلغاء خصوصية مورده ، وهو غير ظاهر . بل ظاهر قوله ( ع )
في صدره : ( إن كنت تعرف . . ) العدم .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر ، لاستصحاب بقاء
الزكاة إلى أن يعلم بالدفع .
( 2 ) لما سبق : من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة ،
فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة ، وقيمة البعض الآخر . وعلى
هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد ، إلا أن يقال : المغشوش
جنس آخر غير جنس الفريضة ، فالمدار على قيمته ، لا قيمة الخليط . فتأمل .
( 3 ) لما سبق في المسألة الرابعة .
( 4 ) لما سبق في المسألة الثالثة . وكذا قوله ( ره ) في المسألة الآتية :
( لم يجب عليه شئ ، إلا إذا علم ) .