تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نقص القيمة بالسبك .
( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ، ولا في أواني الذهب والفضة ( 2 ) ، وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت سقوط الوجوب عن الدراهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها ( 3 ) .
شرح
كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت ، لأنه ماله . ( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا ) ( * 1 ) . وفي صحيح يعقوب : ( إذا لا يبقى منه شئ ) ( * 2 ) . وفي صحيح رفاعة : ( ولو بلغ مائة ألف ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها مما هو كثير . ( 2 ) كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير . وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها ، كالأواني ، والحلي من الذهب للرجل ، ونحوهما . ودليله غير ظاهر . إلا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للارفاق غير الشامل للمحرم . لكنه كما ترى خلاف إطلاق ما تقدم . ( 3 ) لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : ( زكاة الحلي عاريته ) ، ( * 4 ) وما في الفقه الرضوي : ( ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك ، فهو زكاته ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1 ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .