نقص القيمة بالسبك .
( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ، ولا في
أواني الذهب والفضة ( 2 ) ، وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت
سقوط الوجوب عن الدراهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا
عن رواج المعاملة بهما .
نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها ( 3 ) .
شرح
كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت ، لأنه ماله .
( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا ) ( * 1 ) . وفي صحيح
يعقوب : ( إذا لا يبقى منه شئ ) ( * 2 ) . وفي صحيح رفاعة : ( ولو
بلغ مائة ألف ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها مما هو كثير .
( 2 ) كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير . وعن
بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها ، كالأواني ، والحلي من
الذهب للرجل ، ونحوهما . ودليله غير ظاهر . إلا دعوى : استفادة أن
سقوط الزكاة في الحلي للارفاق غير الشامل للمحرم . لكنه كما ترى
خلاف إطلاق ما تقدم .
( 3 ) لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( زكاة الحلي عاريته ) ، ( * 4 ) وما في الفقه الرضوي :
( ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك ، فهو زكاته ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .