عشر ( 1 ) ، جامعا للشرائط التي منها النصاب . فلو نقص
في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب . وكذا لو تبدل
بغيره ، من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك ، سواء
كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على
الأقوى ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول . ولو
سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 3 )
ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ( 4 ) ، إذا فرض
شرح
عشر ، وكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى
يحول عليه الحول وهي مائتا درهم . فإن كانت مائة وخمسين درهما ،
فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين
الحول . قلت له ( ع ) : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم ، فمضى عليها أيام
قبل أن ينقضي الشهر ، ثم أصاب درهما ، فأتى على الدراهم مع الدرهم
حول ، أعليه زكاة ؟ قال ( ع ) : نعم . وإن لم يمض عليها جميعا الحول
فلا شئ عليه فيها ) ( * 1 ) ، ومرسل الفقيه عن أبي جعفر ( ع ) : ( في
التسعة أصناف إذا حولتها في السنة ، فليس عليك فيها شئ ) ( * 2 ) .
( 1 ) كما تقدم في الأنعام .
( 2 ) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضا .
( 3 ) إجماعا . ويقتضيه عموم الوجوب . وتوهم معارضته بما دل على
أنه لا زكاة في السبائك مندفع : بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها ،
لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك ، كما هو ظاهر .
( 4 ) لأنها الفريضة الواجبة ، فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .