تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
عشر ( 1 ) ، جامعا للشرائط التي منها النصاب . فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب . وكذا لو تبدل بغيره ، من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول . ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 3 ) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ( 4 ) ، إذا فرض
شرح
عشر ، وكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم . فإن كانت مائة وخمسين درهما ، فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له ( ع ) : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم ، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ، ثم أصاب درهما ، فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال ( ع ) : نعم . وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ) ( * 1 ) ، ومرسل الفقيه عن أبي جعفر ( ع ) : ( في التسعة أصناف إذا حولتها في السنة ، فليس عليك فيها شئ ) ( * 2 ) . ( 1 ) كما تقدم في الأنعام . ( 2 ) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضا . ( 3 ) إجماعا . ويقتضيه عموم الوجوب . وتوهم معارضته بما دل على أنه لا زكاة في السبائك مندفع : بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها ، لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك ، كما هو ظاهر . ( 4 ) لأنها الفريضة الواجبة ، فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .