تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كان بسكة الاسلام ( 1 ) أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكتها أو صار ممسوحين بالعارض ( 2 ) .
وأما إذا كانا ممسوحين
شرح
فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ قال ( ع ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قلت : وما الركاز ؟ قال ( ع ) : الصامت المنقوش ثم قال ( ع ) : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ) ( * 1 ) . قال في القاموس : ( الصامت من المال : الذهب والفضة ) . وعن غير واحد : ( أن المراد ممن المنقوش المسكوك ) . ويقتضيه مرسل جميل : ( ليس في التبر زكاة . إنما هي على الدنانير والدراهم ) ( * 2 ) . ونحوه خبر الآخر ( * 3 ) . والضعف بارسال الأول ، واشتمال الثاني على جعفر بن محمد بن حكيم لا يهم ، بعد اعتماد الأصحاب . فتأمل . ويعضدها : النصوص المتضمنة نفي الزكاة في التبر ، ونقار الفضة ، والسبائك ، والحلي ( * 4 ) . فإنها مانعة من حمل المنقوش على مطلق المنقوش بالمعنى اللغوي لكثرة وجود النقش في السبائك والحلي ، فيتعين الحمل على المنقوش المعهود ، أعني : خصوص المسكوك . ( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة ، مع عدم ظهور الخلاف . ( 2 ) هذا يتم لو لم يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم . وكأن المراد من المنقوش في صحيح ابن يقطين مطلق المسكوك . وكأنه للاشكال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 . ( * 4 ) لاحظ الوسائل باب : 8 ، 9 ، 10 ، 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويأتي ذكر الكثير منها في المسألة : 1 من هذا الفصل .