كان بسكة الاسلام ( 1 ) أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت
سكتها أو صار ممسوحين بالعارض ( 2 ) .
وأما إذا كانا ممسوحين
شرح
فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ قال ( ع ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس
فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قلت :
وما الركاز ؟ قال ( ع ) : الصامت المنقوش ثم قال ( ع ) : إذا أردت
ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ) ( * 1 ) .
قال في القاموس : ( الصامت من المال : الذهب والفضة ) . وعن غير
واحد : ( أن المراد ممن المنقوش المسكوك ) . ويقتضيه مرسل جميل :
( ليس في التبر زكاة . إنما هي على الدنانير والدراهم ) ( * 2 ) . ونحوه
خبر الآخر ( * 3 ) .
والضعف بارسال الأول ، واشتمال الثاني على جعفر بن محمد بن حكيم
لا يهم ، بعد اعتماد الأصحاب . فتأمل . ويعضدها : النصوص المتضمنة نفي
الزكاة في التبر ، ونقار الفضة ، والسبائك ، والحلي ( * 4 ) . فإنها مانعة من
حمل المنقوش على مطلق المنقوش بالمعنى اللغوي لكثرة وجود النقش في
السبائك والحلي ، فيتعين الحمل على المنقوش المعهود ، أعني : خصوص المسكوك .
( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة ، مع عدم ظهور الخلاف .
( 2 ) هذا يتم لو لم يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم . وكأن
المراد من المنقوش في صحيح ابن يقطين مطلق المسكوك . وكأنه للاشكال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .
( * 4 ) لاحظ الوسائل باب : 8 ، 9 ، 10 ، 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويأتي ذكر الكثير
منها في المسألة : 1 من هذا الفصل .